السيد محمد صادق الروحاني
457
منهاج الصالحين ( ط . ج )
زيد من فرش أو اناء أو نحوهما ، أو قال وقفت فرسا أو غنمة من دون تعيين ، أو قال وقفت منفعة دارى لم يصح في الجميع . م 2768 : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحُرّ ( « 1 » ) والمباحات الأصلية ( « 2 » ) قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة ( « 3 » ) وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية ( « 4 » ) أو الحاكم الشرعي . م 2769 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ( « 5 » ) ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا ، فلا يصح وقف آلات اللهو ( « 6 » ) ، وآلات القمار ، والصلبان ، ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة ، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير . م 2770 : لا يعتبر في انشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف فإذا وقف الجمل الشارد ، أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف . م 2771 : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك ، وكذا غيرها مما
--> ( 1 ) بأن يقول مثلا : أن ابني أو أخي وقف . ( 2 ) المباحات الأصلية هي الأشياء التي يمكن تملكها حيث لا مالك لها ، كالحشيش والماء . ( 3 ) إبل الصدقة هي الإبل التي يتصدق صاحبها بحليبها بحيث يستطيع أي شخص الاخذ من حليبها . ( 4 ) أي إذا كان الواقف هو صاحب إبل الصدقة ، أو غنم الصدقة . ( 5 ) أي أنه ينتفع منه مرة واحدة . ( 6 ) آلات اللهو : الأدوات التي تستخدم في محافل الفجور كالناى والمزمار وغيرهما .